قوله ويوضح بحديدة كالموسى لا بسيف وحجر وإن أوضح بهما إذ لا تؤمن الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به إلى الموسى على حالة خوف حيف وزيادة والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه
قوله وخالف ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ محله إذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك قوله فإن زاد المقتص باضطراب الجاني فهدر أو باضطرابهما فالأرجح أنه يوزع فيهدر الشطر ويلزم المقتص الشطر قال شيخنا لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل الأمر إلى الدية ولا ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار فعل واحد منهم بخلاف ما هنا قوله وإن قال باضطرابه فوجهان قال ابن الرفعة وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لأنه وجد في حقه أصلان براءة الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع قوله ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق المقتص به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن الزيادة في الاستيفاء مقتضية للضمان وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل المقتص منه والأصل عدمه قوله وقيل يجب على كل أرش كامل وهذا هو الأصح وقال في الأنوار ولو اشترك جماعة في موضحة وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح
ا ه
وقد صرحا به في باب الديات قال الأذرعي فهو المذهب
قوله وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعرجاء لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض مفاصله والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص لأن الخلل في الرجل