تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله لأنه منعقد يجب المضي فيه كالصحيح يقع النظر في إلحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق ر قوله وقال الإمام الوجه عندنا أنه يحنث هو الأصح قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ علم منه أنه إنما يحنث في الهبة بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها قوله ولو بالصدقة قال البلقيني وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه مجانا فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض له قوله لا بإعطاء الزكاة الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه أن يجيء في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك بها مسلك الواجبات أم لا غ قوله ولا يوقف عليه قيده البلقيني بأن لا يكون في الموقوف عين يملكها الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن فيها عند الوقف وكذا الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في الاستذكار للدارمي وكذا الحمل الكائن عند التوقف على رأي فإن كان ذلك موجودا عند الوقف حنث لأنه ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض وهذا معنى الهبة قال ولم أر من تعرض لذلك وقوله على أحد القولين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فإن كان ذلك موجودا إلخ قوله ولا يحنث بالهبة لعبده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الماوردي فرع حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهما ليشتري له به شيئا لم يحنث لأن هذا وكالة لا وديعة قوله هذا الشكل قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل صدقة هبة والوسط هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة وموضع الكبرى الموضوع المبتدأ وهو كل صدقة قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وإن حلف أنه لا مال له أو لا ملك له قوله حنث بكل مال له إنما يحنث بالقليل إذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا ا ه وكلام الإمام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام الحلف على المال ينصرف إلى كل ما يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك قوله واستثنى البلقيني أخذا من التعليل إلخ ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما إذ الحكم منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على أخذه بدليل الدين على المعسر والجاحد مع أن له فائدة وهي أن لرب الدين الإبراء منه ويجوز أن يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المؤجل على المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه قوله أحدهما يحنث هو الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب أن المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا لأن ملكه لم يزل وإن كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث لأنه معسر في الحكم ولهذا أبحنا له أخذ الزكاة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٦٢