قوله فينبغي أن لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله أو مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه بخلاف ما لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع فيحتاج إلى الفرق بينهما قال شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث أخرج عما يلزمها وتبين عدم إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى الأصل عليه وأما مسألة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف العتق كاتبه قوله كما لو عجل الزكاة إلخ مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة مستحقا إلى الحنث قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها لو فدى عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الإجزاء للثاني وجهان أصحهما عدمه قوله وكاليمين الصادقة في الدعوى عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان كاذبا عصى وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة قوله ولا تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره سوءا وخيانة أو ارتكاب فاحشة وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف على نفي ذلك بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله بل ينبغي إلخ قوله وأنكره ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الإمام لا تجب اليمين قط وليس هذا على إطلاقه ولا بد من تفصيله أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة لم تحل له فضلا عن أن تجب عليه وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما أن يكون مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين أن يحلف وبين أن ينكل إذا علم أن خصمه لا يحلف كاذبا وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والإبضاع وله حالان إحداهما أن يعلم أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيتخير بين الحلف والنكول كما في الأموال الحالة الثانية أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو يغلب ذلك على ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من التسيب إلى العصيان لأن الله تعالى قد أوجب حفظ هذه الحقوق
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي