تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق والثانية أثبت قوله لأنهن لسن أهلا للحرب مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن أهل للحرب ولكن ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن قوله ومراده أنه لا يجوز بعوض مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله والإبل المركوبة بأن يعتاد المسابقة عليها قوله وترجيح اعتباره في الخيل من زيادة المصنف رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل والحمار وقيدها البلقيني بما يعتاد المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ السبق عليها قوله والصراع بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها ونقله عنه ابن النقيب وغيره قوله ورمي ببندق تبع الرافعي فيه البغوي وفي الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم أجاب عنه بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق الرمي به إلى حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار وأما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه وهو أقرب وكتب أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه لأنه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه قوله وشرطه أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٢٩