تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له لأن البضع ليس بمال حتى يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون المسمى لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى قوله ولا يرد صبي إلخ ما صرح به تبعا لأصله من امتناع الرد يخالف ما رجحاه في باب اللقيط من أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة والجمع بينهما أن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا والكلام هنا في جواز رده إلى دار الكفر فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى الكفر بخلاف ما إذا كانوا مقيمين عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك وأيضا فالصبي إذا وصف الإسلام وجب علينا أن نأمره بالصلاة والصيام وسائر الطاعات ليتمرن على ذلك وإن قلنا بعدم صحة إسلامه وفي رده إلى دار الكفر تضييع لهذا الواجب قوله أو لم يصف شيئا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لم يرد لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب قوله ويلزم المطلوب الرجوع قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع قوله ولنا التعريض له به قيده البلقيني بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام ا ه ما ذكره ممنوع قوله نعم من أسلم منهم إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٢٧