تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات المقصود قوله وما قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه هو قياس ما تقدم من أنها إذا ماتت قبل الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة الحسية قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارته لو وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب الأول ا ه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر وهي حرة ا ه أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى قيمتها وهذه هي الموافقة لأصله وعبارته في شرح إرشاده وإن وجدت لكن أسلمت نظرت فإن أسلمت قبل العقد فلا شيء أو بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لأن إسلامها يمنع وقوع الرق عليها

ا ه

قوله فإن مات الجواري إلخ لو مات كل من فيها فهل تجب أجرة المثل أو قيمة من تسلم إليه قبل الموت احتمالان في الروضة وأصلها بلا ترجيح وقد جرى المصنف على الثاني وهو الراجح تنبيه قال في المنهاج فإن لم يكن فيها جارية فلا شيء له قال الأذرعي المتبادر منه أنه لو كانت جارية من أهلها خارجها فأسرناها أنه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم يكن فيها جارية ووجدت في غيرها فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيها وإلا فلا شيء له قوله أو من حيث يكون الرضخ أشار إلى تصحيحه قوله من المال والولد أما زوجته فلا تدخل إلا إذا صرح بذكرها قال القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه أي بدار الحرب قوله إلا أن يشرط الإمام أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة قوله من ملبوس إلخ وما يستعمله في حرفته من الآلات قوله بخلاف ما مر في أمان الإمام أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان أهله وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كانا بدارنا دخلا إن اشترطه الإمام لا غيره ش قوله ومن أسباب النقض إلخ إذا رجع المؤمن إلى دار الحرب انقطع أمانه فإن أراد الدخول إلينا ثانيا احتاج إلى أمان جديد قاله الأصحاب فلو عاد وقال ظننت أن أماني باق فيحتمل أن يصدق ويرد إلى مأمنه غ وقوله فيحتمل أن يصدق أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٠٧