قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وقاتلهم أي وجوبا قوله فوصف الأصل الأسير بالمقهور إلخ قال الأذرعي حذف في المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود لئلا يتوهم أن ذلك قيد في الوجوب حتى لا يلزم غير المقهور الهرب قوله لكنه قال قبله سواء أمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله عن تصحيح الإمام عبارته وحكى الإمام وجها أنه لا يجب إذا أمكنته إقامة شعار الشريعة قال و الأصح المنع فإن المسلم فيما بينه وبين الكفار منتهر مهان قوله جزم به المصنف في شرح الإرشاد لم يذكره في الأسير وعبارته يجب على الأسير أن يهرب من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا يقدر على إظهار دينه ا ه ولا فرق بين أن يمكنه إظهار دينه غير خائف منهم أو لا قال في البسيط ومنهم من قال إذا لم يخف فتنة وأمكنه إقامة شعار الشريعة جاز له المقام وهو بعيد قوله لكنه قال قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا تخليصا لنفسه من رق الأسر وهذا هو المعتمد قوله قتلهم بكل حال إلخ لأن القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام الشيخين أنه لا ينتقض العهد بذلك وإنما يقتلهم لأجل الدفع فيراعى الترتيب في الصائل وقضية إطلاق الإمام جواز الاغتيال أنه ينتقض الأمان بذلك وبه صرح ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لأنهم بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بأنه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس قوله فإن التزم مالا فداء بأن عاقدهم عليه قوله عبارة الأصل ولو اشترى منهم إلخ ما عبر به هو مراد الأصل قوله ذكره الأصل هو داخل في قول المصنف وإن شرط الأمان إلخ قوله وهل يفسد به أصل الأمان وجهان أصحهما أنه يفسد وكتب أولا مقتضى كلام المصنف عدم الفساد وهو الأصح قوله وإن أعانه أصحابه أي أو واحد منهم
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ٢٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي