تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمكن أن يقال لا يصح إعراضه وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل بنفس الحيازة فواضح وإن لم يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت قوله فالإعراض إنما ترجع فائدته إلخ وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة أخماس نصيب المعرض للغانمين وخمسه لأهل الفيء ا ه وهو سهو منه وقد بين الأذرعي كلام الإمام قوله والمفلس لا يلزمه ذلك في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه الدين بسبب هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن يكتسب ولو بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط التوبة فينبغي أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد الرحلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ قوله نعم إن كان العبد مكاتبا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي وهو ظاهر فيصح إعراض المكاتب بإذن سيده على الأصح قاله في الخادم ويصح إعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل أولى قال البلقيني ولو أوصى بإعتاق عبده وهو يخرج من الثلث فاستحق لرضخ صح إعراضه عنه بناء على النص إن كسبه قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على الأصح وهو دخول النادر في المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون المختص بالمالك قال ولم أر في كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض السيد في الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو أوصى وكذا قوله والمبعض إن كان إلخ قوله وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه أشار إلى تصحيحه قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في الروضة انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه قوله كما صححه في الروضة عبارته ففي نفوذه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٩٩