قوله أو معاهد أو مستأمن قوله وكذا لو قارن الغنم الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع الاغتنام مع استرقاق الإمام له قوله لاعتراض الإسنوي عليه بأن من أخذ من دار الحرب شيئا إلخ قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب أنهم لو دخلوا دارنا بلا أمان فسرق منهم شيئا لا يكون غنيمة و الظاهر أنه لا فرق وقد نقلا عن التهذيب أنه لو دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا فأخذه رجل يكون فيئا وإن دخل منهم رجل فأخذه مسلم كان غنيمة لأن لأخذه مؤنة وعلى هذا فذكر دار الحرب جرى على الغالب انتهى وسيأتي كل منهما في كلام المصنف قوله وعليه فلا يملك السابي من المسبي إلا أربعة أخماسه بأن اختار تملكه بعد اختيار الإمام استرقاقه قوله ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله المعاهد والمستأمن كالذمي قوله وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف أي وقبول أحدهما الجزية والأمان قال البلقيني وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف فمع إسلام المتلف عليه أولى وقد أطلق ذلك في الوجيز قوله وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده إلخ أي سواء أقصد تملكه أم أطلق بخلاف ما إذا قصد استخدامه أو نحوه قوله للإمام إتلاف غير الحيوان منها أي لحاجة القتال والظفر بهم وقال الماوردي إذا علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا به وجب وصوبه البلقيني قوله فإن ظن وصولها لنا كره جعل الماوردي الكلام أربعة أقسام أحدها أن نعلم أنا لا نصل إليهم إلا بذلك فيجب لأن ما أدى إلى الظفر بهم وجب والثاني أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لأنها مغنم لنا والثالث أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح والرابع أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور قوله عبارة المنهاج كأصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الأولى تركه خلاف المندوب والأولى يصدق بالمكروه وهو المراد
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ١٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي