قوله وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية أشار إلى تصحيحه قوله وإذا سلم الذمي وخرج بالذمي المرتد والحربي قوله قال له وجوبا كما قاله الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر أنه يجوز الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وعليك فقط قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي بلفظ وعليك أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب قوله ولا يبدأ الذمي بتحية إلخ أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام قوله والثاني خروجه وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله وعليه جرى الزركشي وغيره وهو ظاهر وقال الأذرعي الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط وتعليلهم يرشد إليه قوله وخصه الإمام بحالة المضغ أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به النووي في أذكاره وقال البلقيني إنه الأرجح قوله أو على من يؤذن أو يقيم أو يخطب قوله والضابط كما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما مر في باب الجمعة بما فيه قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب قوله ورد الملبي محمول على الاستحباب نص عليه في الأمالي قوله ويجامع قال الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل وقلة الحياء والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره
حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٤ · ص ١٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي