تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال البلقيني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله حمله في الانتصار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ قال الغزالي في الإحياء مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله أو نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في الآحاد أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة وقوله قال الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله إن أمن الهلاك وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه قوله وكذا عن نفسه وغيره وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا قصده سيده أو والده أو غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ قوله إن قصده الكافر قال البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما فإن كان كافرا فلا يجب عليه الدفع إذا قصده كافر لكن يجوز قوله فلا وجه للاستسلام لها قال الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا أو مرتدا فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار دمهما قوله أو أمكن دفعه بغير قتله أي بقطع عضوه أو نحوه

قوله فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف وقال إنه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو وجب فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف وقال البلقيني إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لأنه ليس هنا شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه

وكذا قوله إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا قوله كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره أنه قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما عادلا أو بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله ولمنع عثمان رضي الله تعالى عنه عبيدة وكانوا أربعمائة ولأن القتل شهادة يثاب عليها قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل قوله وقيده الإمام وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار وكتب أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع الطريق القاتل كالكافر قوله وتارك الصلاة المصر على الامتناع قوله والغزالي ومن تبعه عبروا وإلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٦٨