تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر يعزر موافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا قوله كما في تكرر الردة وشارب الخمر ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور

قوله وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته كما نقله البغوي في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه قوله قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة إلخ قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة ا ه ومثله الظهار فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه يعزر مع إيجاب الكفارة لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله وهذا يقتضي إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ككشف رأس أي ونفي أو إعراض كما قاله الماوردي قوله قال الماوردي ويجوز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله لا لحيته قال شيخنا لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير بما ذكر أولاده فلا يقال إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية نفسه فإن قلنا بالجواز جاز كا قوله وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه أشار إلى تصحيحه قوله فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي أو يموت لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى قوله وكما يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ ولأن جنايته دون جناية الحر قوله قال القونوي وحمله على الأولوية إلخ أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد قوله لا لحق الله تعالى أي كالصلاة والصوم وشبههما قوله وقضيته أنه ليس له ضربها على ترك الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله لكن أفتى ابن البزري بتقديم الزاي بعد الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي رأيت فيما علق عن مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد الصلاة قوله وغيره لا يفيد قال في العزير ويشبه أن يقال يضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الأول ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني قوله لإعراضه صلى الله عليه وسلم في جماعة استحقوه إلخ وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقال له رجل يا محمد اعدل

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٦٢