قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا على قصاص النفس قوله وإن زنى بكر أو شرب أو سرق مرات فحد واحد قال شيخنا علم من إتيانه بأو أنه لم يجتمع عليه موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كأن شرب وزنى وجب حدان كما سيأتي بعد أسطر قوله ولا يوالى بين حدين إلخ قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير والقاذف جنايته الإيذاء فلم يحد إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لأنه لا يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين لأنهما يجتمعان في حق شخص واحد ولم يجمع بين الحدين لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والأول ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع فإنه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه
ا ه
قوله ويقدم الأول منهما يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه باللعان فلا يتقدم قوله قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا أي وجوبا قوله لأنه أقرب لاستيفائها أي على الفور لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء ولأن حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق قوله ثم تقطع يده للسرقة قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر لأصحابنا تعرضا له ا ه قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع والقتل ا ه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب قوله وقال الماوردي والروياني يرجم أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش قوله قال القاضي قدم قتل المحاربة أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما لا بل يقطع إلخ وهو الأصح لاختلاف العقوبتين وجريمتيهما