قوله وترجيح الأول من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة إلخ اعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة بالثاء المثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا قاله البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط إلى الأصحاب وكذا رأيته في الترغيب بخط مؤلفه وعليه جرى الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج وصدرا به كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط وأقصى عدد القطار تسعة بالمثناة في أوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين وعليه العرف ا ه وقد بينا لك أن المنقول في الكتب تسعة بالتاء في أوله ووقع في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو الظاهر فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما يقطع أشار إلى تصحيحه قوله قال وينبغي أن يكون محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الوجه تعبير قول الأصل المعقولة تعبير المصنف بالمعقلة بالتشديد صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه عقلت الإبل من العقال شدد للكثرة قال وهن معقلات في الفناء قوله والقبر في مقبرة بجنب البلد إلخ أطلق الشيخان القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بأن يكون القبر عميقا على معهود القبور فإن لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر الأرض لم يقطع وينبغي اشتراط كون القبر محترما حتى ولو دفن في أرض مغصوبة فسرق منه لم يقطع لأنه مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج الحربي ولم يذكروه قوله وهذا إذا أخرجه وحده فلو أخرج الميت بكفنه ففي القطع وجهان حكاهما الماوردي وقضية ما سيأتي في عدم القطع بسرقة الحر العاقل وعليه ثيابه أن يكون هنا كذلك الزركشي قوله حرز للكفن الشرعي الطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما كالزائد والطيب الزائد على ما يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة وجزم الماوردي بأنه لا قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز إلى أنه لو دعت إليه حاجة أنه يكون كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن
قوله فليس الزائد أي على الخمسة الأثواب التي تلي الميت قوله قال أبو الفرج الرازي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ملكهم وقيل يبقى على ملك الميت لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه وإن لم يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته من نصب شبكة ونحوها يقع فيها الصيد بعد وفاته وقوله في الدين إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت إذا كان له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك
ا ه
قوله كقضاء دينه قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة يزول