تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع قوله وإن أدام ملاحظته إلخ المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه بنوم ولا غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة لا تقدح في الإحراز على المشهور للعرف فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح وكتب أيضا قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر إليه من غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز تنبيه أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس بحرز وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من الكفاية قال في الأنوار وأصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن قوله كمداسه بفتح الميم وحكي كسرها قوله أو خاتمه قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون مخلخلا في أصبعه أو كان في الأنملة العليا فلا قطع قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب وهو مقتضى ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن المدرك في إحرازه أنه إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي أصل الروضة أنه لو أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم وقد يكون فيه فص يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان بحيث لو أخذ لتنبه غالبا وعدمه على خلافه قوله وينبغي تقييده بشدة تحت الثياب أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكره كأصله في الثانية أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق فالمعتمد فيهما وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه

قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فإن قلت يفرق إلخ الفرق فيهما واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه بتقصيره إذ حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه أن وجوده كعدمه فهو أولى بعدم القطع مما إذا لم يدم الملاحظة المعتادة في الأمكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسألة ونظائرها والمعتمد في مسألة الجمل كلام البغوي أيضا قوله لكن قال البغوي في هذه بعدم القطع أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي أن لا يفرق فيما ذكرنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما في الجيب أي الضيق أو الواسع المزرور

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٤٢