تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل حدا منه

قوله ويعزر صبي ومجنون ميزا ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف حتى بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا أفاق

قوله لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى يبرأ فلو مات وجب القصاص إن استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية في الأظهر قوله قال الأذرعي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا بعفوه بمال وهو جاهل ببطلان الصلح قوله وهو ما صوبه البلقيني عبارته لم يتعرض لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم فسادها بخلاف الشفعة والرد بالعيب لأن تأخير الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطاله

ا ه

قوله والأوجه ما أفتى به الحناطي الأوجه حمل كلام المصنف على من جهل بطلان العفو بمال وكلام الحناطي على من علمه فساوى النظيرين المذكورين يحمل كلام الحناطي على ما إذا علم فساد الصلح قوله كما صححه في الروضة وجزم به الرافعي في أول باب العفو عن القصاص

قوله لو شهد بالزنا لا بالإقرار به دون أربعة حدوا بخلاف شاهد الجرح بالزنا فإنه ليس بقاذف وإن لم يوافقه غيره لأنه فرض عليه كفاية أو عينا وكتب أيضا هل يجب على الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر إن كان المشهود عليه بالزنا محصنا لم يجب لأن حد ثلاثة أيسر من قتل واحد وإن كان غير محصن لزمه الشهادة لأن حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم قال ابن العماد وفيه نظر في الحالة الأولى قوله لما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة إلخ الجواب عن قصة المغيرة أنه كان يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في ذلك فقال إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال أقيم البينة أنها زوجتي قوله وإذا شهد ثلاثة فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل حيث حدوا لنقص العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في الحال ثم أعادها لقبلت دون غيره

تنبيه وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما حرم أن تربط يداه أو رجلاه ويفرق الضرب عليه ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٣٦