قوله لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام
ا ه
فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ضمنا على ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح بهما وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الإسلام إلا بهما قوله كمن خصص رسالته بالعرب أو قال رسالته حق لكنه لم يظهر بعد قوله قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير المذهب خلافه كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في شرح مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما ما حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة لأن عدم الحكم بإسلامه في مسألة الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله والذي عليه الجمهور خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا الله إلخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال في الأنوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام فأما على قول الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو إلى كلتيهما