تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله أي فيما لو شهدا بالردة قوله لكنه صحح في باب الزنا أنه يحد أشار إلى تصحيحه قوله في الأولى هي قوله إذا قال كذبا علي قوله لأن الإنكار دون التكذيب الصريح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أنه لو أقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه وهو خلاف ما مشى عليه في المطلب فإنه قال ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره فأنكر أنه ينفعه كما لو قامت بينة على إقراره بالزنا فأنكر لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل رجوعه ا ب فرع من نسب إليه ما يقتضي الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند من لا يرى قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين وأفتى بالجواز قال الزركشي وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب إجحاف وقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد وهو ينكر أن الشافعي رضي الله عنه قال لم أكشف عن حقيقة الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام

ا ه

فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه

وقوله قال الزركشي وهو الصواب أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أولا فالاكتفاء بالإطلاق أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور أشار إلى تصحيحه قوله حكم بردته أشار إلى تصحيحه قوله وهو محبوس أو مقيد قال شيخنا من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة إلى دعواه الإكراه ولا إلى تعرضه فلا يشكل بما مر قوله لم يحكم بكفره أشار إلى تصحيحه

قوله والأول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة بل هو ملائم لإطلاقها والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من إتيانه بالشهادتين ثم كتب شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن الصحيح في الشهادة عدم اشتراط التفصيل فيها أن الشاهدين اتفقا على الناقل وهنا اختلفا وادعى أحد الابنين الناقل عن الإسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا

قوله قال ابن كج ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١٢١