تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولأن المريض لم يسبق منه إلخ علم منه أنه لو شرب سما فصار به إلى أدنى الرمق وقتله قاتل أنه لا يضمنه لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع قوله وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته قد ذكر المصنف عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا قوله ليس كهو في الجناية أي وارثه والإرث منه قوله أما في غيرها فهو فيه كهو قال الشارح يجري عليه حكم الأحياء إلا في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم قوله من عدم صحة وصيته وإسلامه إلخ حاصله ترك الاعتداد بقوله

فصل قوله إذا قتل مسلما ظنه كافرا أي حربيا قوله لزيه اعلم أن الرافعي قال في ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم فأما كونه عليه زي الكفار فاقتضى كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية على أنه ردة لكن رجح النووي خلافه وأما تعظيم آلهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي وأطلقه في الروضة لكن في باب الردة أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة وقال في المهمات الظاهر أنه على سبيل المثال وقال البلقيني قد يحمل على ما إذا كان مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس وغيره ما لا يقتضي كفرا ع

وما حكاه من الخلاف بين الرافعي والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة محله إذا كان في دار الإسلام كما سنذكره أما في دار الحرب فلا يمكن القول بكونه ردة لاحتمال أنه لم يجد غيره كما هو الغالب أو أن يكره على ذلك وكلام الرافعي والنووي في باب الردة وإن كان مطلقا فيحمل على ما إذا كان في الإسلام لما ذكرناه فس قوله في دارنا بغير صف أهل الحرب قوله أو لزيه في دار الحرب أو في صفهم قوله وهو بصف الكفار ولو بدارنا قوله فلا قصاص وكذا لا دية للعذر الظاهر صورة المسألة أن يكون القاتل مسلما أو ذميا استعان به الإمام قوله سواء علم في دارهم مسلما أو لا إلخ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب أو في صف أهل الحرب اللتين هما دار الإباحة قوله أو عهده ذميا أي أو معاهدا أو مستأمنا قوله وأما المرتد إلخ وأما المريض فلأن ظن الصحة لا يبيح الضرب قوله والترجيح من زيادته وجرى عليه في شرحه أيضا وفي الخادم أن نفي القود مقتضى ترجيح الشرح الصغير

قوله بإيمان أو أمان أو بضرب الرق على كافر قوله كالمرتد والحربي أي والصائل وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما إلا بالقتل وسيأتي أن من قتل في قتال البغاة لا يضمن قوله وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم إلخ شمل ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية

حاشية الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٤ · ص ١١