قوله ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله قال الروياني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أو نصفها أشار إلى تصحيحه
قوله والمذهب المنصوص إلخ قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن لأنه قد يقتل بلا أثر
قوله يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا محله ما إذا لم يعرف أن القاتل غير المدعى عليه بينة أو إقرار أو علم الحاكم قوله أي كلا من القاتل والمقتول أو رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في محل اللوث كما صرح به الماوردي واقتضاه كلام غيره ولا يسمى هذا قتيلا إنما يطلق القتيل على من تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالأقسام تجيء في قد الملفوف مع أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وقد يقال المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع وأجيب بأن منعه التهيؤ للحياة في معنى القتل وقوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الأول إلخ وهو الأصح قوله ويفارق اشتراطها أي الموالاة