قوله ونقله الماوردي عن ظاهر النص وهو المذهب المعروف
| كتاب النكاح
قوله وهو حقيقة في العقد إلخ فلو علق الطلاق على النكاح حمل على العقد وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو إباحة أو ملك وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطئت بشبهة فإن المهر لها أو لسيدها وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل كل من الزوجين معقود عليه لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع أو المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الأولياء وبنى ما لو قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على الزوج وطء زوجته مرة واحدة وجهان أصحهما لا لأن الوطء حقه على الخصوص
قوله إذ لا تناسل هناك روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد قوله الأول في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء ستون خصلة قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة إلخ قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض وأعطى المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان على ما وجب عليه ربض الجنة الثاني الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن المعصية بستمائة والصبر على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما أقل من الثالث والصبر عليها نفل
ا ه
ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين نعم ليحوز ثواب الفرض وقال الماوردي لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها قوله رواه البيهقي وضعفه وفي رواية أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها قوله وقياسه في الوتر كذلك والظاهر أن مرادهم الجنس ر قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ وباحتمال أنه صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين أنه أجاب بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه فله أن يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما