تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ترجيح القول الأول هو الأصح

قوله فله تخليصه بشيء منه قال الأزرق ويفهم منه أن له أن يؤجر أعيانه بدون أجرة المثل إذا أدى عدم ذلك إلى تعطيل المنافع قوله ويجب أن يتحرى في أقل ما يمكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر تصديقه أشار إلى تصحيحه قوله قول ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه التسوية إلخ أشار إلى تصحيحه

فرع لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي عزله بمتبرع بالعمل

فرع لو قال الموصي فرق ثلثي لم يعط نفسه وإن أذن له ولا أصله وفرعه ولا من يخاف منه أو يستصلحه وإن قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يأخذ لنفسه ولا لعبده وله إعطاء أصله وفرعه كتاب الوديعة

قوله من ودع الشيء إلخ مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها قوله وهي توكيل بالحفظ علم منه أنه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه

قوله واجب عليه عند عدم غيره وخاف إن لم يقبل هلكت قوله كأداء الشهادة المتجه أن قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه أن يكون فرض كفاية عن الجماعة المفروضة على كل منهم ويجيء فيه الخلاف المذكور في نظيره من أداء الشهادة وغيرها لئلا يؤدي التواكل إلى ضياعها غ قوله وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحرام على العاجز عن حفظها يشمل من وثق بأمانة نفسه وكتب أيضا فلو أخذها وأحرزها فهل تكون مضمونة عليه بمجرد الأخذ لعدم أهليته وتغريره أو لا يضمن إلا بالتفريط كغيره

فيه نظر وعدم الضمان أقرب لأن المالك رضي بيده قاله الأذرعي قوله قال ابن الرفعة وابن يونس قوله ومحله إذا لم يعلم المالك إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وإلا فلا تحريم قال الإسنوي وهو ظاهر قوله أما على المالك فلإضاعته ماله ليست هذه المسألة منه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٧٤