تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفصيل الآتي في قبول الوديعة قوله وجهان ولعل الوجهين في أن ذلك صريح فيها أو كناية قوله رجح منهما الأذرعي الانعقاد فهو صريح وقال أبو شكيل لعل أصحهما عدم الانعقاد وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه قوله إلى أن يقدم زيد أو يفيق من جنونه أو يبلغ قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك وهو الأقرب ع قوله أو لا وتكون ولايته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مغياة بذلك لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه تبينا صحتها وإلا فلا قوله والظاهر الثاني قال الزركشي أنه قضية كلامهم قوله فرع أوصى إلى اثنين لم يستقل أحدهما هل يجوز أن يقارضا واحدا أم لا بد من عاملين يجتمعان على التصرف فيه نظر ظاهر قوله بل لا بد من اجتماعهما فيه إلخ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع وقد يكون أحدهما أوثق والآخر أحذق قوله وقضيته أنه يباح له ذلك أشار إلى تصحيحه قوله فسلم الرافعي لأنه المنازع حقيقة إذ هو المنشئ لذلك قوله قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته الأشبه بالجواب عندي في هذا وغيره أن ينزل منع الوصي الاستقلال على ما يظهر بالاجتماع فيه أثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه أثر فيقال اللفظ وإن كان مطلقا أو عاما فهو مقيد أو مخصوص بما ذكرناه من المعنى ولهذا قلنا لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم على الأظهر نظرا للمعنى وتنزيلا للفظ عليه وكذا في نظائر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الأصحاب أنه لا يشترط الاشتراك في حفظ المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس لأحدهما التفرد به وما لم يدخله مما للموصى له تناوله بغير أمر الوصي جاز له التفرد به حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للإطلاق ز قوله قال الأذرعي في الأخيرة نظر جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها لأن في تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة قوله أو لم يقبل الوصاية أي بأن ردها قوله أو غاب أو لم يقبل الوصاية بأن ردها

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٧٠