تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته وقد جزم به المصنف في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا يصام عن أحد في حياته قال الماوردي عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر وأيضا فالولي إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو كالأجنبي

| فرع

لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو هو وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها

قال شيخنا تقدم ذلك

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٦١