تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الرافعي وكان الأشبه أن يقال إلخ قال ابن الرفعة وفي إطلاق ذلك نظر فإنه قد يقال إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما يزيد على أقل الجمع أو لا فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن فيه كالصورة التي ذكرها قطعا لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا أقل من أقل الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم وإن كان أقرب أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به أقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين لأن لفظه فيها لا يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب قرابته إذا كان من في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا ولا جرم قال ابن الصباغ إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت الوصية وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين أحدهما يقتضي تصحيح الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض ذلك

قوله وهل تحمل على القرابة أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إلا ورثته أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٥٤