قوله فالترجيح من زيادة المصنف قال شيخنا ويؤخذ من ذلك تقييد ما أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو أي حيث لم يصلح لمباح مع بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير قوله وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة على الذكور والإناث قال ابن سراقة في كتاب الأعداد وإنما أفرد الله سبحانه وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وإن كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا وذكر الإبل والبقر قسما واحدا لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من بعض وليس كذلك الغنم لأن الضأن لا يطرق المعز والمعز لا يطرق الضأن فجرى مجرى الجنس في النتاج فلذلك قسمهما قسمين
ا ه
وأفهم قوله معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما فلو أراد الوارث إعطاءه أرنبا أو ظبيا لم يمكن وهو المنصوص ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز