تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فرع لا حضانة لجدة لا ترث قال في الأصل وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم للأم قال في القوت كون بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه يحل له نكاحها وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت الخال وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الأخ للأم

ا ه

وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم قوله وحذفه المصنف لقول الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ ليس كما قاله بل هو مستقيم وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها بأم الأم وإن كان بواسطة

قوله فهي مقدمة على الجدات أشار إلى تصحيحه قوله والمراد باستمتاعه بها جماعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون الترجيح فيها من زيادته أخذا من العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على أقرب منه وهو مقتضى القواعد قوله بل يعين لها ثقة كزوجية قوله قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٤٥٢