@ 450
| فصل
قوله الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إلخ إذا كان عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم قوله والأم أولى منه بالأنثى أي إذا كانت مشتهاة وليس له بنت تصلح قوله لكن الماوردي قيدها إلخ وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة قوله وهو أوجه أشار إلى تصحيحه قوله ولا تمنع من حضور تجهيزهما من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠