قوله ويلزمه قيمة نصفه قال البلقيني هذا هو الصواب ولكن يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك
| فرع
لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل نقول يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف أو نقول إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك والمسألة محتملة والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥