قوله ويحضن المسلم الكافر الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون
قوله كيوم في سنتين وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن
ا ه
بل هي الوجه قال الأذرعي الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط حضانته مدة جنونه وإن قلت إن قوله دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره قال في الخادم هو صريح في أن للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي أن للعمياء الحضانة قال لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم ويوافق ما ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي تشتهى وله أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة ولكن لا تسلم إليه
قوله ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ شمل ما لو كان من أقاربه مسلم قوله وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز فليس له نزعه منهما قبله قوله وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وإذا اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى قوله فإن تنازعا بعد إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للأب قوله كما أفتى به النووي سبقه إليه البغوي
قوله فلو تزوجت سقطت حضانتها فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي قوله وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها قوله كابن عم الطفل وعم أبيه قال في المنهاج وابن أخيه
ا ه
وإنما يتصور في غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه فإن الأصح أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته خاله ذكره الشيخ أبو علي وغيره
ا ه
قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فإن المراد إذا انتهت الحضانة إلى الخال وذلك عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها وإلا فله الانتزاع منها