قوله وإلا أي وإن لم يشهد فوجهان أصحهما أنهما لا يرجعان ولو عدما الشهود قوله قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمسكا إلخ نقل في الروضة عن الجمهور في المساقاة أنه إذا أنفق المالك عند هرب العامل ولم يشهد أنه لا يرجع من غير فرق بين إمكان الإشهاد وعدم إمكانه وقال فيها ويجوز أن يكون سببه أن عدم إمكان الإشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي وابن السراج وجماعة بوجوب الإشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب نفقة نفسه وفي اقتراض الجد قوله لأنها لا تتعدى مصلحته وهو قليل فسومح فيه قوله قضية ما رجحوه في المساقاة المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومدته يسيرة وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء بمرة قوله فلو وجدنا متبرعة بإرضاعه أو بحضانته قوله ويمكن إدراجهما في كلام المصنف أشار إلى تصحيحه قوله هذا إذا كان الولد منه وإلا فله منعها قاله الإمام هذا غير داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له راجع إلى أبيه المصرح به في قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب أشار إلى تصحيحه
قوله والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو الأصح