قوله الشاملة للأدم إذ يجب لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة زوجة أبيه الحامل قوله لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ ولأنها لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا ملك الحمل مالا بوصية أو إرث وهي تلزمه اتفاقا وللزمت الجد عند إعسار الأب وهي لا تلزمه قال الماوردي قوله ولا على الواطئ بناء على ما ذكر لأنها لا تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق أولى قوله ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل شمل ما إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به رجع عليها وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا كذا ذكره بعضهم والمعتمد رجوعه به مطلقا
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية الرمليج ٣ · ص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي