تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب النفقات

قوله وموجباتها إلخ قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع وقال إنما قلت بالشرع لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك وأورد في المهمات على الحصر الهدي والأضحية المنذورين ينتقل ملكهما إلى الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال أبو زرعة ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على القاضي وخرج ليؤدوا عن قاضي بلد آخر وامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم أيضا لأنهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي وأما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح

قوله والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى وعلى المولود له إلخ وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء والقيم على الغير هو المتكفل بأمره وأيضا قوله وربما أنفقوا يدل عليه قوله وكلام الأصل سالم من ذلك إلخ في بعض النسخ المعتمدة وفيه ستة أبواب الأول في قدر الواجب إلخ قوله فلزوجة الموسر وإن كانت أمة أو مريضة أو ذات منصب مدان إلخ قال في الخادم تبعا للأذرعي تقدم في الزكاة اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي أن يكون هنا كذلك قال الجوجري وقد يمنع الإلحاق ويفرق بأن الزكاة مواساة والنفقة معاوضة والوزن أضبط فيكون هو المعتبر وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد وهذا ظاهر

ا ه

والفرق المذكور لا يجدي شيئا

وقوله فينبغي أن يكون هنا كذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده قول الشافعي مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الوزن قوله وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفي منه بمد أضرها قوله أي بلدها قال الكوهكيلوني لو كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما جنسا آخر فيحتمل وجهين والمرجح اعتبار الزوج قوله فإن اختلف غالب قوت البلد إلخ أو كانا ببلدين قوله والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا قال الزركشي يبقى النظر في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين

وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما بيوم لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من الزكاة لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى تحديد يوم ويوم

ا ه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٤٢٦