في التحريم والسكوت ليس فعلا كالنوم
ش قوله وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ قيد الأذرعي المطلقة بالحرة لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير الأمة قوله بلبن المطلق فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم تحرم على المطلق
قوله والقياس في المبعضة التقسيط إلخ أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١