قوله فرع البدوية إن لم ينتقل قومها فكالحضرية مقتضى التحاقها بالحضرية أنه لو أذن لها أن تنتقل من بيت في المحلة إلى بيت آخر منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع وكذا لو أذن لها أن تنتقل من تلك المحلة إلى أخرى فلحقها الطلاق أو موته بينهما أو بعد الخروج من بيتها وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي أو ترجع
فيجيء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح والروضة لذلك يستثنى من إلحاقها بها صورة منها لو انتقل أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية وأرادت أن تقيم بها جاز ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن المقام بالقربة أولى من السير لا سيما وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية
قوله فلو ارتحلوا جميعا إلخ لو ارتحل قومهما كلهم أو النساء لخوف وبقي الرجال أو ارتحل بعض الحي وفيهم أهلها فليس عليها أن تقيم ولو ارتحل الرجال دون النساء أو غير أهلها وأهل الزوج أو أهلها وبقي أهل الزوج فعليها أن تقيم وإن ارتحل أهل الزوج وبقي أهلها فهي بالخيار قاله الماوردي