تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطبري وفيه نظر فأنه يتزين به في الشفة واللثة وعلى الخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك قوله لرمد أو غيره الدهن للحاجة كالاكتحال للرمد قوله ويجوز بالأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه قال شيخنا يظهر أخذا مما تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن تدعو إلى استعمالها حاجة

كا قوله فيما يظهر من البدن إلخ المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله البلقيني قوله وأما الغطاء فقال ابن الرفعة الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعض المتأخرين وفي التحافها بالحرير نظر والأشبه المنع لكونه لبسا

قوله قلت الأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولها التنظيف بالحمام إلخ وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف المحرمة لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها فيه لقطع الرائحة الكريهة قوله إلى ثلاثة أيام فأقل لأنها أيام تعزية وبعدها تنكسر أعلام الحزن قوله قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يكون السيد كالقريب في معنى ذلك المملوك والصهر والصديق كما ألحقوا بهم في أعذار الجمعة والجماعة وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا

ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فإن النساء يضعفن عن المصائب بخلاف الرجال

الباب الرابع في السكنى

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٤٠٣