تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها بالمعاشرة وإلا فلها النفقة وإن طالت المدة

ا ه

الراجح أنها بائن إلا في الطلاق قوله والأول أوجه هو الأصح

الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود قوله فإن مات زوج إلخ في معنى موته ما لو مسخ حجرا قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أيجب عشر ليال بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث والعرب تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت عشرا والأحسن الجواب بإرادة الأيام ولا يحتاج لذكر التاء لأن ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٩٩