| الباب الثاني في اجتماع عدتين
قوله سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو طلقها بعد الدخول قوله وما قيد به البارزي وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي وابن الوردي قوله منعه النسائي وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي قوله وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلخ قال الفتى سبق منه في الباب الأول ما يناقضه فإنه قال إذا أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا التناقض فإنه لم يذكر فيها إلا ما هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس بالمعتمد وأن الصحيح أنها تستأنف ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥