تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والموالاة إلخ فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة قوله أما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي أشار إلى تصحيحه

قوله كما في سائر الأيمان أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا أنها يعتبر فيها تلقينه إياها قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم أشار إلى تصحيحه

فرع لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات قوله فرع يصح لعان الأخرس ذكرا كان أو أنثى

الفصل الثاني في التغليظات قوله ويلاعن بعد العصر قضية إطلاق المصنف وغيره أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وبعد عصر الجمعة أولى هذا لا يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من الأوقات الشريفة كذلك قاله صاحب الترغيب وقضية التغليظ بدخول وقت العصر لكن قال الماوردي ابتداؤه من بعد صلاة العصر وإقامة جماعتها ولا يلتعنان بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته أيضا أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره أنه إنما يغلظ على 7 بالزمان عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب موضع اليمين بخلافه وكذا قيده الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٨٤