قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا أشار إلى تصحيحه
قوله ويسقط الحد عنه بلعانه سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد هل يسقط الحد أم لا فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما يؤيده وقوله فأجاب بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه
قوله أوجههما هو الثاني هو الأصح
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١