تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله نبه عليه الإسنوي قال ابن العماد هذا إن نواه القاذف فصحيح وإلا فعند الإطلاق لا ينصرف اللفظ إليه لأنه نادر لا يمكن استحضاره غالبا فلا يحد به

قوله وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ لو قال أردت أنه من وطء شبهة قبل ولا قذف فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه قوله وقضية التعليل أن ذلك جار إلخ أشار إلى تصحيحه

وكتب الأم والجد ملحقان بالأب على أصح الاحتمالين ولو قال لأخيه لست أخي قال الزركشي لم أر فيه نقلا والظاهر أنه كناية قوله قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الأصح قوله وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله إنه قذف عند الإطلاق أشار إلى تصحيحه

قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٧٤