تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة فإن أبى طالبته بالطلاق اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه الصواب وظاهر النص ا ه وهو القياس في معنى الدعوى المردودة قوله وهو ظاهر كلام المنهاج كأصله اعتمده الإسنوي في تصحيحه

وعبر عنه بالصواب

قوله أو نحوهما وقعت طلقة بين فلان وفلانة فإن قال طلقت فلانة أو حكمت بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع الحكم بالكناية ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن يصح قاله ابن القطان

قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله قال في التهذيب لأن الله لم يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر قوله وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك أشار إلى تصحيحه

قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر أشار إلى تصحيحه

قوله قال البلقيني ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ أشار إلى تصحيحه

الطرف الرابع قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ شمل ما لو ظنها زوجته الأخرى أو أجنبية

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٥٦