قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن شمل وطأهن بالزنا بأن يطلقهن قبل وطئهن ثم يطأهن قوله وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق الباقيات وارتفع الإيلاء إلخ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل حنث حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠