زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها ولو كذبه مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت قوله وسبقه إليه الإسنوي وغيره وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي
كتاب الإيلاء قوله هو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من نسائهم قوله لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته قوله الأول الحالف لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف قوله يتصور منه الجماع خرج به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل وصولها إلى حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب
قوله فيما قدره من المدة مع زيادة فيه على أربعة أشهر قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله ومن مظاهر منها إلخ وموطوءة بشبهة قوله ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء أشار إلى تصحيحه
قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل إلخ أشار إلى تصحيحه
وكتب أيضا قال البلقيني ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعها الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه