تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قياس ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير التطليق قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الأصل قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل قوله وهو أن طلاق الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم تشتهه فتعليق بمحال فتطلق في الحال فإن قيل فإذا قال إن لم تحيي ميتا فلا يقع إلا قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق لأن التعليق إنما يثبت حيث يمكن وجود المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الأيمان بعدم الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه قوله ففي وقوعه تردد قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فرع لو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة الأولى لم تطلق لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا يحتمل الختان فلم يختنه حنث لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد

فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان

قوله فساكنه بعضه إلخ لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة وأقام بها أكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضائه لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء إذ حقيقته جميعه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٣٧