قوله وهو الأوجه بل هو الأصح قوله وإلا فيصح البيع وتنحل اليمين إلخ وظاهر أن صورة المسألة إنها باعت أيضا ما عدا المجروحة فاندفع قول الفتى
قوله وتنحل اليمين غير صحيح إذ لو ماتت واحدة بعد ذلك طلقت لأن جرحها هذا كالعدم وإنما تنحل اليمين ببيعهن جميعهن إذا الحنث ممكن ما بقي واحدة إذ لعلها تموت فيحنث فصوابه أن يقول وإلا لم يقع والمسألة منقولة عن فتاوى القاضي حسين ووقع في الأصفوني كما في الروضة ولم يتنبه الإسنوي لهذا وقد نبهت عليها في مهمات المهمات فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض قوله لا يصدق في أنه قصد غيرها أي إلا ببينة
قوله نعم إن دلت قرينة ظاهرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو صواب النقل فاعتمده أشار إلى تصحيحه
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤