تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله قال الرافعي ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ ويجاب بأن الرؤية ثم باقية على معناها وهنا محمولة على العلم كما تقرر

قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة أشار إلى تصحيحه قوله فالراجح الفرق أشار إلى تصحيحه

قوله فيتجه عدم الفرق أشار إلى تصحيحه فرع لو قال إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأنت طالق فرأته في المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع الطلاق فإن نازعها فيه فالقول قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها على رؤياها إلا من قبلها وإن أراد رؤيته عليه السلام لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل يقع لأن من رآه فقد رآه أو لا يقع لأنه لا يقال رأيت النبي عليه السلام ولأن الأحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة مسطورة ولكن الميل إلى الثاني ك قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ لو قال إن كلمك فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا أو بكرا فأنت طالق فكلمت أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان أصحهما أولهما

قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى لأن المدار هنا على العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها

ا ه

قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله طلقت بذلك أي بتكليمها له في جنونها

قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل على بعضهم

قوله والأوجه حمل الأول على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت هو المراد فصل متى علقه بفعل إلخ

قوله ففعله ناسيا إلخ لأن الفعل على وجه النسيان أو الجهل لا يمكن الاحتراز عنه فعفي عنه

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣٣٠