قوله لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ قال الدارمي ثم إن كان الزائد مما للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده قوله إن كانوا حائزين مطلقي التصرف كما سيأتي قوله لا ابتداء عطية منهم لأنه تصرف صادف الملك وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو وهب أو أعتق ثم برأ صح
قوله ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف لو كان الوارث محجورا عليه بفلس فالقياس صحة إجازته وفيه وقفة والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم يحضرني فيه نقل
قوله فلا تصح من غيره لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز أو يردها وليه نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية إطلاقهم وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو بجميعها وحاجة الوارث وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان وعن الشافعي الوقف إلى التأهل ولعله أخذه من إطلاقهم أما كونه منصوصا عليه في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال الماوردي وغيره ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا لقدر ما أجاز من الزيادة
ا ه
قال الشافعي لو كان في الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يبيع من أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك
ا ه
قال البلقيني وتبعه الزركشي حاصله أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا يجب عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف
وقوله والأقرب إلى القياس الوقف هو الراجح قوله ولا مع جهل قدر المال لو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل يؤثر ذلك لم يحضرني فيه شيء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب شريكه وأما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا وللموصى له تحليفه أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر قوله وقيل يقبل قولهم بيمينهم إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله وبه صرح النووي في تصحيحه وقال الإسنوي إنه الصحيح وصححه البندنيجي والروياني