بصواحبها الصواحب عند التعليق لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت غيرها بولادتها غ
قوله فهذه سبع صور وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين قوله حتى تلد الأولى فتزداد بالثاني إلخ إنما لم يقع على الثانية بولدها الثاني ثانية لأنه لم يكن هناك عند ولادته ولادة للأولى نضمها إليها لتكونا ولادتين حتى تقع عليها ثانية
حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤