تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التصويب سهو

ش قوله فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد إلخ أوصى بحمل لحمل فإن ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح وكذا إن ولد أحدهما لأقل من أربعة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين

د

قوله كمن باع مال أبيه يظن حياته إلخ يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب كونه في وجود الموصى له هذا ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول الغائب لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قال الفتي إن ترجيح صحة القبول يؤخذ من باب الإقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا يصح الإقرار للحمل إذا أسنده إلى إرث أو وصية ويلزم من صحة الإقرار بسبب الوصية صحة الإقرار له قبل الانفصال إذ لا يصح أن يقال إن المقر به للحمل إلا إذا كان ملكه ولا يملكه إلا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الإسنوي لهذا

قوله الوصية لعبد الغير إلخ أي غير المكاتب قوله نعم إن لم يكن أهلا للقبول كطفل أي ومجنون قوله قلت والأوجه الأول قياس ما تقدم في الحج أن السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع قوله وفرق السبكي بأن الاستحقاق

إلخ مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه كما ذكره وهو الذي يظهر كا قوله فيكون له أشار إلى تصحيحه قوله أو للعتيق في الأولى هذا إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له وإن مات رقيقا بعد موت الموصي كانت لورثته على قول وعلى الأظهر تكون فيئا على قياس ما ذكروه فيمن استرق بعد نقض أمانه

ر قوله لأنه حر وقت الملك لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره قوله ولو أوصى لعبد بثلث ماله إلخ لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل ولا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته مثله كالأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد والراجح منه بطلانها

حاشية الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الرمليج ٣ · ص ٣١